جديد الصور
جديد من إصداراتنـا
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
التأمينات تدعو إلى مراعاة الفروق المالية لوالد المعاق
اصدر ديوان الخدمة المدنية تعميما يسري على كافة الوزارات ومؤسسات الدولة بشأن صرف الزيادة في العلاوة الاجتماعية بأثر رجعي عن الاولاد المعاقين الذين يتعذر اكتشاف اعاقتهم.
ويقضي التعميم بأحقية والد المعاق الذي يتعذر اكتشاف اعاقته بمجرد ميلاده في الزيادة في العلاوة الاجتماعية المستحقة عن هذا الولد من تاريخ الميلاد او عن خمس سنوات سابقة على تاريخ المطالبة ايهما اقل، وصرف الفروق المالية المستحقة نتيجة ذلك.
وحيث ان الزيادة المستحقة عن الولد المعاق وفقا للمادة «7» من القانون رقم «49» لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين تعتبر جزءا من العلاوة الاجتماعية يسري في شأنها ما يسري على هذه العلاوة من احكام، ومنها خضوعها للتأمين باعتبارها احد عناصر المرتب الذي تؤدي على اساسه الاشتراكات، ومن ثم تدخل في حساب المعاش التقاعدي.
وقالت مؤسسة التأمينات الاجتماعية ا نها توجه نظر كافة الجهات الحكومية المخاطبة باحكام قرار مجلس الوزراء رقم «390» لسنة 2001 من وزارات وادارات حكومية، وجهات ذات ميزانيات ملحقة او مستقلة وشركات مملوكة للدولة بالكامل، الى ضرورة مراعاة اداء الاشتراكات المستحقة عن الفروق المالية التي يتقرر صرفها لوالد المعاق اعمالا للتعميم رقم «64» لسنة 2008 المشار اليه، سواء ما هو مستحق منها وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية او وفقا للمرسوم بالقانون رقم «128» لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي وكذا القانون رقم «25» لسنة 2001 بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية الذي عمل به من 1/7/2001.
الــدار : تاريـخ النشـر 10/02/2010
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|